Islam Come's With Peace

We Are Moeslem Comunity

Skripsi Ane

الباب الأول

مقدّمة

1. خلفية البحث

الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الرحمة الذي بعثه الله تبارك وتعالى بشرى تقوم على اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم وتحقق مصالحهم وتقيم العدل فيهم وتجعلهم خير أمة أخرجت للناس.

إن الإسلام دين شامل قائم على منبع رباني فتكون شريعته صالحة في كل زمان ومكان، اختلفت عن سائر الأديان، متميزة بالقرآن والسنة. كما قال تعالى : { إن الدّين عند الله الإسلام}.(آل عمران/ 3 : 19) وقال أيضا : {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين}.( آل عمران/3: 85)

خلق الله تبارك وتعالى الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها وشرع القواعدوالأحكام التي تشكل لمجتمع آمنا سعيدا. وإن الموت حتم يذوقه كل نفس عجلا وآجلا، لقوله تعالى : {كل نفس ذائقة الموت...الأية} (آل عمران/ 3 : 180).

فجميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات، ولايبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الله تعالى وتقدس لايموت بل هو الحي الذي لايموت أبدا قال الله تعالى : {كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام}(الرحمن/55 : 26-27).

فإذا جاء إلى الإنسان ملك الموت يريد أن يقبض روحه فلن يستطيع أن يفرّ منه أبدا، مصداقا لقوله عز وجل : {قل إن الموت الذي تفرَون منه فإنه ملقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون} (الجمعة/62 : 8). ولا يعلم الإنسان متى، وأين يموت، لأن هذا الأمر من علم الله تعالى، وإذا انتهى عمر الإنسان، وأتى أجله، وجاء موته فلن يستأخره ويستقدمه مدة، قال جل شأنه {قل لا أملك لنفسي ضرّا وّلا نفعا إلاّ ماشاء الله لكلّ أمّة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ساعة وّلا يستقدمون}(يونس /. 1 :49)

وبينما يجري عام 2004 أذياله في أواخر أيام مودعا، في نفس الوقت كان يحدوا الأمة الإنسانية أمل ان تستقبل عاما جديدا مشرقا آمنا أفضل من العام الماضي، وفجأة أخبارمؤسفة تعلن حدوث زلزال شديد القوة، أصاب محافظتين بأقصى شمال جزيرة سومطرة، وبالخصوص محافظة أتشيه وهي محافظة شمال سومطرة المنطقة الواقعة على طول الساحل الغربي للجزيرة الكبيرة . وبعدالزلزال بساعة جاءت زلزلة البحر الهائلة على طريق {سونامي} الذي جعل البحر يفور ويموج ويعلو ويكسح كل ما على الأرض المنهارة بموقع الزلزال حتى وصل ارتفاع الموج إلى 50 مترا، ثم ينخفض الموج ويتوجه بسرعة هائلة لتسحب معها كل ماقابلها من بشر ومباني ومراكب وكل شئ، تاركة ألاف الضحايا من الغرقى ومئات الآلاف من الضحايا الذين لم يتم إسعافهم وإنقاذهم من تحت إنقاض المباني. هؤلاء الضحايا الذين استراحوا، تركوا ورائهم هموم من نجا من أسرهم مشردين بلا مأوى، و لامال، ولاملبس. بالحقيقة أن موقع الأرخيل الإندونيسي، بسبب طبيعته التي تتكون من الجزر ومايوجد بها من جبال بركانية معرضة للزلازل وخاصة سونامي، الذي تعود أن يجتاح منطقة الهند وسريلانكا وتايلاند من كل عام، أراد الله وما شاء قدر كان مركز سونامي تماما تحت شمال سومطرة.

لابدلنا أن نصبر على هذه كلها، إليك ياأعظم ذات أعظم خالق سبحانه ونتوجه إليك ونرجو عطفك وغفرانك هل يفيد البكاء والدعاء ويقلل من المصاب ؟ كما قال تعالى : {ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرت، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوت من ربهم و رحمة، أولئك هم المهتدون}.( البقرة/2 : 156)

وكانت المشكلات الهامة التي نواجهها اليوم في شأن دفن جنائز المسلمين والمسلمات بأشيه وسومطرة الشمالية، حينما لا يوجد الماء الطهير ليغسلهم ونقص من الكفن ليكفنهم وعدم التنسيق بين الرجال والنساء في قبر واحد. وجدت في الكتب القفهية أن للميت يلزم أربعة أشياء: غسله و تكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولا خلاف إن الميت المسلم يلزم الناس من القيام بأمر هذه الأربعة، والقيام وبهذه الأربعة فرض كفاية بالاجماع.[1] فإذن كيف شأن طريقة دفن جنائز المسلمين بأتشيه وسومطر الشمالية.

بدهي إن التشريع الاسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الاسلام والتي تمثل الناحية العملية من هذه الرسالة، فلم يكن التشريع الديني المحض، كأحكام العبادات يصدر إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة أو بما يقره عليه من اجتهاد وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين، كما قال تعالى : {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى}.(النجم/ 27: 4)وإنطلاقا مما ذكرناه، واختار الباحث "دفن الإثنين فأكثر في قبر واحد وآراء العلماء فيه" موضوعا للبحث.

2. حدود البحث

إن الأحكام التى تتعلق بما يلزم في الميت كثيرة منها : الغسل، التكفين، الصلاة عليه، الدفن. فيحدد الباحث في هذا البحث الموجز موضوعا يتحدث عن أراء الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم بالنسبة لقضية دفن الإثنين فأكثر في قبر واحد وآراء العلماء فيه. موضوع بحثه.

3. أهداف البحث

إن مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وأغراضها الأساسية حفظ الضرورية الخمس : العقل والنسل والنفس و الدين والمال سميت بالضرورية أو الكليات الخمس لأن الشرائع قررت بحفظها بمعنى أنها يكفل بحمايتها في حماية حياة الناس. يتصور الباحث في هذا البحث :

1) معرفة حكم دفن الجنازة رجالا ونساء في قبر واحد

2) معرفة حكم دفن الجنازة في حالة الطارئة والكارثة كما حدث

3) معرفة أدلة الفقهاء في ذلك

4. طريقة البحث

سلك الباحث في هذا البحث العلمي الطريق المكتبي اى التطلع إلى بعض الكتب والمصادر العربية التي تتحدث عن حكم دفن جنائز الشهداء في الحروب ويطبقه على من ماتوا بأتشيه بسبب سونامي، وفي إطار هذا الصدد يتكلم عن أراء الفقهاء فيه، فيعتمد على الكتب الفقهية المعتمدة والكتب العصرية، وأما منهج الفني في كتابته فيعتمد الباحث على الدليل الذي أصدرته جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، وهو كتاب:

“ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2002”

5. خطة البحث

يشتمل هذا البحث على أربعة أبواب وهي :

1 . الباب الأول : المقدمة التي تشمل فيها خلفية البحث، تحديده وأهدافه وطريقته وخطته.

2. الباب الثاني : حق الميت في الإسلام التي تشمل فيه

أ. تعريف الميت

ب. حق الميت (الغسل، التكفين، الصلاة عليه، الدفن)

3 . الباب الثالث اختلاف الفقهاءفي حكم دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد وآراء العلماء فيه الذي يشمل فيه

أ. أراء الفقهاء فيه

1 . حكم تدفين الميت في موضع ميت عند عدم الضرورة

2. حكم دفن الإثنين فأكثر في قبر واحد عند عدم الضرورة

ب. الأدلة

ج.سبب اخلافهم
د. ومناقشة أدلتهم

هـ. الرأى المختار عند الباحث، وتطبيق على الموتى بأتشيه وسومطرة الشمالية بعد سونامي.

4 .الباب الرابع : المراجع يشمل فيها نتائج البحث، والاقتراحات.

الياب الثاني

حق الميت في الإسلام

أ. تعريف الميت

أما "الميت" فإسم الفاعل من مات - يموت ومعناه ضد حي، ومات معناه سكن، ونام، وبَلِيَ، والميت بتخفيف الياء أو تشديدها، فالمخففة (الميْت) معناه هو الذي مات، والشددة (الميّت) فمعناه الذي لم يمت بعد، ومثلها المائت.[2]

وحكى الجوهري عن الفراء : يقال لمن لم يمت إنه ماتت عن قليل وميّت، ولا يقولون لمن مات : هذا ماتت، قيل وهذا خطأ، وإنما ميّت يصلح لما قد مات يوما سيموت[3]، قال الله تعالى : (إنك ميت وإنهم ميتوت (الزمر/ 39 : 30) فيكون الميت

كالميّت. وجمع الميت موتى، وأموات وميْتون أو ميّتون.[4]

ب.الغسل

1) تعريف الغسل

الغسل بضم الغين معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على بدنه، فهذا الفعل يقال : غسل في اللغة وقد يطلق الغسل على الماء الذي يغسل به الشئ، أما الغسل با لكسرة فهو اسم لما يغسل به من صابون ونحوه، والغسل بالفتح اسم للماء. فإذا قلت : غسل بضم الغين كان معناه الفعل المعروف، وهو وضع الماء على البدن، فإذا قلت : غسل بكسرالغين كان معناه الصابون ونحوه مما يغسل به، فإذا قلت غسل بفتح الغين كان معناه الماء الذي يغتسل منه. وأما معناه في الشرع فهو استعال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص وقوله : في جميع البدن، خرج به الوضوء فإنه استعمال الماء في بعض أعضاء البدن.[5]

2) غسل الميت وحكمه

اعلم أن غسل الميت واجب وهو حق المسلم على المسلم.[6] غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض.[7] اذا قام البعض سقط عن غيره.[8] وأقل الغسل تعميم بدنه مرة لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي.[9]وهو الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص، قال أبوحنيفة ومالك مجردا مستور العورة وقال الشافعي وأحمد في قميص، والأولى عند الشافعي تحت سقف الماء البارد إلا برد شديد أو عند وجود وسخ كثير وقال أبوحنيفة المسخن أولى بكل حال[10].والواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة.[11] الأصل أن يغسل الرجال الرجال، والنساء النساء، والأولى الرجال بالرجال[12]. والمستحب ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه، ويوضع عليه ساتر يستر عورته مالم يكن صبيا، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة حضوره وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر مايراه من الخير، ويستر ما يظهر له من الشر. وتجب النية عليه، لأنه هو المخاطب بالغسل، ثم يعصر الميت عصورا رفيقا لإخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على بدنه من نجاسة على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام، ثم يوضؤه وضوء الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ابدأ بميامنها و مواضع الوضوء منها)[13]، لتجديد سمة المؤمنين طهور أثر الغرة والتحجيل، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون أو الماء القراح مبتدئا باليمين، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها أو الشئ غسله خمسا، أو سبعا.[14] ففي الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اكثر من ذلك إن رأيتن بماء سدر واجعلن في الأخيرة كافور أو شيئا من كافور).[15] وهذا هو الأصل الذي بني عليه العلماء أكثر اجتهادهم في غسل الميت كما رواه الجماعة عن عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اغسلنها ثلاثا أوخمسا، أو اكثر من ذلك إن رأيتن بماء سدر واجعلن في الأخيرة كافور أو شيئا من كافور)[16]. وحكمة وضع الكافور ماذكره العلماء من كونه طيّب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، وفيه أيضا تبريد، وقوة نفود، وخاصة في تصلب بدن الميت، وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد اليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها[17].

3) شروط غسل الميت

ويشترط لفريضة غسل الميت[18] :

1) أن يكون مسلما : فلا يفترض تغسيل الميت الكافر: بل يحرم عند الجمهور، وأجاز الشافعية غسله لأنه للنظافة لا للتعبد،[19] لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا، فغسل والده وكفنه)[20] "وعلى الشافعية كان غسل أبي طالب الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بغسل وذلك للنظافة".

2) أن لا يكون سقطا : فإنه لا يفترض غسل السقط.[21]

3) أن يوجد جسد الميت أو أكثره عند الحنفية والمالكية، بأن وجد عند الحنفية أكثر البدن أو نصفه مع الرأس، وإن وجد عند المالكية ثلثا بدنه ولو مع الرأس، وإلا كان غسله مكروها. وقال الشافعية والحنابلة : إن لم يوجد إلا بعض الميت ولو كان قليلا غسل وصلى عليه لفعل الصحابة.[22]

4) ألا يكون شهيدا قتل في معركة لإعلاء كلمة الله : فالشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.[23] قال الشافعي رحمه الله : والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى، والذين قتلهم المشركون في المعترك يكفنون بثيابهم التي قتلوا بها إن شاء الله أولياؤهم، وتنزع عنهم الخفاف والفراء والجلود ومالم يكن من عام لباس الناس، ولا يغسلون ولا يصلى عليهم.[24] والدليل على عدم الغسل الشهيد قوله صلّى الله عليه وسلّم في قتلى أحد: (لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم)[25].

6. مندوبات غسل الميت تكرار الغسلان ثلاثا

تندب الغسل الميت أشياء. أحدها : تكرار الغسلان إلى ثلاث. بحيث تعم كل غسلة منها جميع بدن الميت، وإحدى الغسلان الثلاث التي جميع البدن فرض، والغسلاتان اللتان بعدها مندوبات[26]

7. كيفية غسل الميت

الشافعية : إذا أريد غسل الميت وضع على شئ مرتفع ندبا، وأن يكون غسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل. ومن يعينه، وأن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء، فإن أمكن الغاسل أن يدخلها يده في كمه الواسع اكتفى بذلك، وإن لم يمكن شقه من الجاذبين، فإن لم يوجد قميص يغسل فيه وجب ستر عورته، ويستحق تغطية وجهه من اول وضعه على المغتسل. وأن يكون الغسل بماء بارد مالح إلا لحاجة، كبرد واسخ، فيسخن قليلا ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق، ويجعل يمينه على كتف الميت وإبهامها على نقره قفاه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمسح بيساره بطنه، ويكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات، ويندب أن يكون عنده مجمرة، مبخرة- يفوح بها الطيب، ولكثرة من صب الماء كيلا تظهر الرائحة من الخارج، ثم بعد ذلك يضجع الميت على ظهره ويلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل بها سوأتيه وباقي عورته، ثم يلقي الغاسل الخرقة ويغسل يد نفسه بماء وصابون إن تلوثت بشئ من الخارج ثم يلف خرقة أخرى على سبابته اليسرى ولينظف بها سنان الميت، ولا بفتح أسنانه إلا إذا تنجّس فمه، فإن يفتح أسنانه للتطهر، ثم يوضئه كوضوء الحيء بمضمضة واستنشاق.[27]

و يجب على الغاسل أن ينوي الوضوء بأن يقول :

نويت الوضوء عن هذا الميت على المعتمد[28]

ج. التكفين

1) حكم التكفين

يجب تكفينه.[29] ويستحب في لون الكفن البياض، ما يجوز له لبسه في الحياة، فيجوز تكفين المرأة في الحرير، لكن يكره، ويحرم نكفين الرجل.[30]

عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم، والبسوها).[31]

2) وكيفية التكفين

يعلم أن الخمار يجعل على الرأس والإزار في الوسط، والقميص يلبس، وتبخر الأكفان، ولايوضع شيء من الحنوط على ظهر اللفافة العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ذلك، ولا يوضع الحنوط أيضا على الثوب الذي يجعل على النعش. لأنه ليس من الكفن، ويوضع الطيب على مواضع سجوده كسجوده، وعلى مغابنه كطي ركبتيه، وتحت إبطيه، وكذاسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. ويطيب رأسه ولحيته، ويكره أن يطيب داخل عينه، لأنه يفسدهما، ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما، ثم ترد اللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل ما عند رجليه لشرفه، ولأنه أحق بالستر، ويجعل الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم تعقد اللفائف إن خف انتشارها، ثم تحل العقد في القبر، وان كفن الميت في قميص كقميص الحي، وفي إزار ولفافة، جاز من غير كراهة، لأنه صلّى الله عليه وسلّم (اليس عبد الله بن أبي قميصه لما مات)[32]، ولا يزر القميص على الميت، لعدم الحاجة، ويحرم تكفين الرجل والمرأة بحرير ومنسوج بذهب أو فضة إلا عند الضرورة، بأن لم يوجد غيره، والتحريم للمرأة لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة، لأنه محل الزينة والشهوة، وقد زال ذلك بموتها.[33]

د. الصلاة عليه

1) حكم الصلاة على الميت

الصلاة عليه هي من خصائص هذه الامة[34]. وهي فرض كفاية وتسن لها الجماعة.

2) أركان صلاة الميت

1) النية

ويشترط التعرض لذكر الفريضة علي الصحيح، ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم. ولا يشترط تعيين الميت، بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى. نعم لو كان عين الميت وأخطأ لم تصح وتجب نية الإقتداء[35].

2) التكببرات، وهي أربع بتكبيرة الإحرام، وكل تكبيرة منها بمنزلة ركعة.[36] عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ( نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشىّ ثم تقدم فصفّوا خلفه فكبرّ أربعا).[37] التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلابهن، وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أو أربع أو غير ذلك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أن الصلاة الجنازة أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص، فإن كبر خمسا فإن كان ناسيا لم تبطل صلاته لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمى ناسيا ولا يسجد للسهو كما لو كبر أو سبح في غير موضعه، وإن كان عمدا فوجهان مشهوران :[38]

أحدهما : فإن أتى بخمس تكبيرات، فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان لم تبطل صلاته في الأصح وإن نوى بتكبيره الركنية وذلك لثبوته في صحيح مسلم من رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا). [39] ولأنه ذكر وزيادته ولو ركنا لاتضر كتكرير الفاتحة بقصد الركنية، مثلا ولو كبر إمامه خسما يندب للمأموم أن لا يتعابعه لأن مافعله غير مشروع عند من يعتدبه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة.[40]

والثاني : تبطل صلاته، وبه قطع القفال في شرح التلخيص وصاحبه القاضي وصاحبه المتولي : لأنه زاد ركنا فأشبه من زاد ركنا.[41]

3) القيام إلى أن تتم، فلو صلاها قاعدا بغير عذر لم تصح.[42]

4) السلام بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن.[43] كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وعدده.[44] وكيفيته الالتفات في تسليمة الأولى على يمينه وفي الثانية على اليسار وفي العدد ككونه تسليمتين.[45] وقدم السلام ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم مايقل عليه الكلام تقريبا على الأفهام نهاية.[46]

5) قرءاة الفاتحة بعدالتكبيرة الأولى،

6) الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم لورود في الحديث الصحيح.[47] كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى على الجنازة صلوا على صاحبكم وصلوا على النجاشىّ سماه صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم.[48]

7) الدعاء للميت بعد التكبيرة الثانية، والواجب ما ينطق عليه إسم الدعاء وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة،[49] فأحسنها ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال النبي صلّى الله عليه وسلّم على جنازة فسمعته يقول : (اللّهم غفرله وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار).[50] ويسن معه : (ولا تفتنها بعده ولا تحرمهما أجره) قال النووي[51] : يقول بعد الرابعة : ( اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)، ويسن أن يزيد : (واغفرلنا وله)[52].

3) وسنن صلاة الميت و كيفيته

سننها التعوذ قبل الفاتحة والتأمين بها، والتحميد والثناء، والدعاء فيها، والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، أما التحميد والثناء : فهو (سبحانك اللهم و بحمدك) بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، ويندب أن يكون صفوف المصلين ثلاثة.[53]

كيفيتها :

أن يرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى فقط، ويدعو بعدها بدعاء الثناء :

وهو ( سبحانك اللهم وبحمدك)، ثم يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم، ، لأن تقديمها الدعاء ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثم يكبر الرابعة والسلام،[54] اختار بعض مشايخ الحنفية أن يقول {ربنا اآ تنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار}(البقرة : 2\201) أو {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهّاب}(آل عمران : 3\8).ولرجاء قبوله : اللّهم اغفرله وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزوله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.[55]

4) شروط صلاة الجنازة

وأما شروطها: [56]

1). أن يكون الميت مسلما

فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم أبدا}(التوبة 83).

2). أن يكون الميت حاضرا موضوعا على الأرض أمام المصلي. فلا تجوز الصلاة على الغائب، ومحمول نحو دابة، وموضوع خلف الإمام، ووافقهم المالكية على اشتراط كون الميت حاضرا. وأما وضع الميت أمام المصلي فمندوب عند المالكبة. وتجوز الصلاة عند الشافعية والمالكية علي الميت المحمول على دابّة أو أيدى الناس أو أعناقهم وقت الصلاة.[57]

3) تطهير الميت : فلا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم

4) أن لا يكون شهيدا، لأنه لا يغسل الشهيدولا يصلي عليه.[58]

1) هــ. الدفن

1. حكم الدفن

أجمع الفقهاء على أن دفن الميت فرض على الكفاية[59]. دفن الميت من فروض الكفاية كغسله

والصلاة عليه والدفن فى المقبرة أولى.[60].

وكان النبى صلى الله عليه وسلم : "يدفن أصحابه فى المقبرة".[61]

2.إن حكمة الدفن صونه عن اتنتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذى بها واستقذار جيفته فلا بد من حفرة تمنع ذينك.[62] والأصل فيه قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ اْلأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَآءً وَأَمْوَاتًا} (المرسلات 25-26) وقوله في دفن هابيل : {فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي اْلأَرْضِ لَيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيه} (المائدة: 31)

3.سنة الدفن

فالسنة أن يدخل الميت من قبل القبلة وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد، والسنة أن يسل إلى قبره وثورة السل أن توضع الجنازة على يمين القبلة وتجعل رجلا الميت إلى القبر طولا ثم تؤخذ رجله وتدخل رجلاه في القبر.ويذهب به إلى أن تصير رجلاه إلى موضعهما ويدخل رأسه القبر. [63]

الباب الثالث

حكم دفــن الاثنين فأكثر في قبر واحد وآراء العلماء فيه

1. حكم تدفين الميت في موضع ميت عند عدم الضرورة
أ. أراء الفقهاء فيه

اختلف الفقهاء في حكم تدفين الميت في موضع ميت عند عدم الضرورة على المذهبين:

المذهب الأول : جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية إن تدفين الميت في موضع ميت عند عدم الضرورة لايجوز، حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم.[64] أو قيل بلى جميعه.[65]

المذهب الثاني : القاضي حسين والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب لايجوز ولو بعد بلى أن يسوى عليه التراب.[66]

ب. الأدلة

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والإجماع

السنة :

عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه فى اللحد[67]

وجه الاستدلال

وجه الاستدلال بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفن الميت في موضع ميت حتى بلي الأول بحيث لا لحم ولا عظم الا للضرورة أو الحاجة.

الإجماع

اتفق الفقهاء فى دفن الميت فى موضع ميت حتى يبلى الا بحيث لا بيقى منه لا لحم ولا عظم ولم يخالفه أحد منهم.

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم الجواز ولو بعد بلي بالسنة فهي كما وردت في أدلة أصحاب المذهب الأول ولكن اختلف في وجه استدلاله

وجه الاستدلال

يمكن وجه الاستدلال بهذا الحديث بأن النبى صلى الله عليه وسلم بعدم الجواز ولو بعد البلى أن يسوى عليه التراب ويعمر عمارة قبرجديد إن كان في مقبرة مسبلة، لأنه موهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه بل يجب تركه خرابا ليدفن فيه من أراد الدفن.

ج.سبب اختلافهم

لايدفن الميت في موضع ميت إلا بعد بلي بحيث لا لحم ولا عظم، لو دفن الميت في موضع ميت فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضع على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر

2. حكم دفن الرجلين والمرأتين في قبر واحد عند عدم الضرورة.

أ. أراء الفقهاء فيه

اختلف الفقهاء في حكم دفن الرجلين والمرأتين في قبر واحد عند عدم الضرورة على المذهبين:

المذهب الأول : ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى دفن الرجلين والمرأتين في قبر واحد عند عدم الضرورة ومنهم:

1. الحنابلة قالوا : ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا للضرورة أو الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يدفن كل ميت في قبر) ولأنه صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، ويسأل إليهم أخذا للقرآن يقدمه في اللحد، وهذا حال الضرورة ، وأما الحاجة فهي مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم خوف الفساد عليهم.[68]

2. المالكية قالوا : يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة، كضيق المقبرة، ولو كان في الأوقات، وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات.[69]

3. الشافعية قالوا: يفرد كل ميت بقبر، إلى أن قال :يحرم دفن اثنين وأكثر في قبر، فإن كانت الحال ضرورة مثل تكثر الموتى ويقل من يتولى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثلاثة في القبر.[70]

4. ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري قال: لايدفن اثنان فى قبر، وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر، وظاهر إطلاق ولو كانا صغيرين.

5. السرخسي قال : و إن اختلف الجنس واختلف المحرمية لكن يجب أن يجعل بينهما مايمنع التماس كتراب ونحوه وما اعتيد من الدفن فى الفساقى المعروفة فحرام لما فيه من ادخال ميت على ميت آخر ويحرم جمع عظامهم لدفن غيرهم وكذا فوق عظامهم ، وحرم عنده، لكن الحرمة ليست مقيدة باتحاد الجنس ولا بنحو محرمية بل هو حرام مطلقا سواء اتحدأو اختلف وسواء كان هناك محرمية أو لا. ولا يدفن اثنان في قبر واحد ونازع في التحريم وسيأتي مايقوَي التحريم (إلا لحاجة ) أي لضرورة، كما في كلام الشيخين كأن كثر الموت وعسر افراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر فلا بأس بحسب الضرورة وكذا في قتلى أحد، (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرأن فيقدمه فى اللحد( رواه البخاري).[71] فيقدم حينئذ أفضلهما ندبا وهو الأحق باالإمامة إلى جدار القبر القبلى لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه وان علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم [72]

6. الإمام شمس الدين المقدسي قال : ويحرم دفن إثنين فأكثر في قبر. ويجوز لحاجة ويستحب أن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى القبلة.[73]

7.النووي في المجموع قال : المنع من دفن ميت على ميت هو منع التحريم، ويستدام المنع مهما بقي من الميت شيئ، من لحم أو عظم .[74]

8.الغزالي قال : لايدفن في قبر واحد ميّتان إلا لحاجة، ثم يقدم الأفضل الى جدار اللحد، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا شدة الحاحة، ثم يحعل بينهما حاجز من التراب.[75]

9.قال محمد بن قدامة المقدسي: ولا يدفن إثنان في قبر إلا الضرورة، وسئل أحمد عن الإثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد. قال أما في بلاد الروم فتكثر القتلى فيحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا، ويجعل بينهما حاجز لا يلتزق واحد بالآخر، وذلك أنه يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في مصر، ويتعذر ذلك غالبا في دار الحرب، وفي موضع المعركة وإن وجدت الضرورة جاز دفن الإثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد، حيثما كان في مصر أو غيره، فإن مات أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، وإن استووا في ذلك بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، وإن استووا في القرب أنسبهم وأفضلهم.[76]

10. قال الشيخ سعيد بن باعش : ويحرم دفن إثنين من جنسين بقبر واحد حيث لامحرمية، وكذا معها، أو من جنس واحد، حيث لا ضرورة، وأما في الدوام0كأن يدخل ميت فحرام إلا إن بلي الأول بالكلية حتى عظامه إلا ضرورة، ولو حفر قبرا فوجد عظام الميت قبل تمام الحفر أعاده حتما، ولا يتم الحفر إلا الضرورة ، أو بعده جعله في جانب من القبر، ودفن معه فيه، وإذا جاز الجمع قدم اعضلهما، لا فرع أصل من جنسه لحرمته فإن كانا من جنسين قدم الذكر.[77]

11. قال علاء الدين السمرقندي : ولا ينبغي أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد، لعمل الأمة على دفن الواحد في قبر واحد، فأما عند الحاجة فلا بأس، ويقدم في اللحد أفضلهم ويجعل ما بين الرجلين حاجز من تراب هكذا أمر النبي صلي الله عليه وسلم في قتلى أحد،[78] وقال (قدمّوا أكثرقرآنا).[79]

ب. الأدلة

إستدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والإجماع

السنة :

1. عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرأن فيقدمه فى اللحد.[80]

ج. وجه الإستدلال

وجه الإستدلال بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جواز جمعاالاثنين فأكثر في قبر واحد في حالة الضرورة (شدة الحاجة)، ويقدم الأفضل إلى جدار اللحد مما يلي القبلة، ويقدم الأب على ابن، وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة ، وكذلك تقدم الأم على البنت، ولايجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة، وانتهائها إلى الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من التراب، ويقدم الرجل إن كان إبنا، والمرأة أمه، فإن اجتمع رجل أو امرأة وخنثى وصبي قدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة.[81]

الإجماع :

1. مثل اتفق الفقهاء فى تدفين الميت فى موضع ميت حتى يبلى الأول بحيث لا بيقى منه غير لا لحم ولا عظم ولم يخالفه الإمام من الأ ئمة الأربعة

وجه الإستدلال

دل الاجماع على النهي تدفين الموتى في قبر واحد

2. كقبر فاطمة فيه خمسة يعنى فاطمة والحسن بن علي وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقي وولده جعفر بن محمد الصادق.[82]

وجه الاستدلال

دلّ الإجماع على قبر فاطمة فيه خمسة وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد.

المذهب الثاني : ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى كراهة تدفين الرجلين والمرأتين في قبر واحد عند عدم الضرورة ومنهم:

1. ابن تيمية قال : يكره دفن الإثنين في قبر واحد،فإن كان اتحاد الجنس أو المحرمية أو الزوجية أو عدم بلوغ حد الشهوه كالرجل مع البنت الأجنبية الصغير جدا، وإن كان اختلاف الجنس واختلف المحرمية لكن يجب أن يجعل بينهما مايمنع التماس كتراب[83].

2. السبكى قال : فإن كثر الموتى بقتل وغيره، وعسر إفراد كل ميت بقبر دفن الإثنان والثلاثة فى قبر، هذا الكلام إجمال، من المهم أن هذا هل هو للتحريم أو الكراهة ؟ قال الشيخ الإمام السبكي : والذي تحرر أن لها ثلاث حالات : إهداها : دفن اثنين من نوع كرجلين أو امرأتين ابتداء فيجوز لكن يكره، لأنه إنما فعل يوم احد للحاجة ، ممن صرح بالكراهة الماوردي في الإقناع وعبارة الشافعي وكثير أصحاب لا يستحب ، وعن السرخسى لا يجوز وتبعه النووى، والأصح ماقلنا من الاقتصار على الكراهة أو نفي الاستحباب ، فإن حصلت حاجة زالت الكراهة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد.[84]

3.جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد ولكن إذا دعت ذلك حاجة كما في هذه الواقعة وإلا كان مكروها كما ذهب إليه الهادي والقاسم.[85]

ب. الأدلة

إستدل أصحاب المذهب الثاني بالسنة

واستدل أصحاب المذهب الثاني على كراهة تدفين الرجلين والمرأتين في قبر واحد عند عدم الضرورة بالسنة فهي كما وردت في أدلة أصحاب المذهب الأول ولكن اختلف في وجه استدلاله

1.عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرأن فيقدمه فى الحد.[86]

وجه الاستدلال

وجه الستدلال من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الموتى في قبر واحدفي حالة الحاجة أو الضرورة ، فإن زالت الضرورة كراهة تدفين الرجلين والمرأتين في قبر واحد.

ج. سبب اختلافهم

لايدفن في قبر واحد ميّتان إلا الضرورة، ثم يقدم الأفضل الى جدار اللحد، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا بشدة الحاحة[87]. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فإن كثر الموتى بقتل وغيره، وعسر إفراد كل ميت بقبر دفن الإثنان والثلاثة في قبر. هذا الكلام إجمال، من المهّم أن هذا هل هو للتحريم أو الكراهة ؟

د. مناقشة أدلتهم :

ناقش جمهور الفقهاء رأي بن تيمية والهادي و القاسم، بالحقيقة على أنهم يستعملون الحديث سواء، ولكنهم يختلفون فى وجه استدلاله. يرى الجمهور هذا الحديث (معركة أحد) دل على الأحكام :الأول : لايجوز تدفين الميت في موضع ميت حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم، والثاني: أنه يجوز جمع الموتى في قبر واحد للضرورة و يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن .[88]

عند عدم الضرورة فإنما هى للتحريم مطلقا سواء اتحدأو اختلف وسواء كان هناك محرمية أو لا.[89] فإن لفظ الضرورة (بشدة الحاجة) أطلقت للاباحة عند عدم التجرد من القرينة وهو عدم الدليل الذي يصرفه عن الاباحة. فإن وجدت القرينة تصرفه عنه بحيث يدل على التحريم فتحمل عليه، والقرينة في هذا الحديث للتحريم، وهي عند عدم الضرورة.[90]

وبالقائدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . [91]

د. الرأي المختار عند الباحث

وبعد أن أطال البيان عن أراء العلماء، ومناقشتها في تدفين الموتى في قبر واحد وأراء العلماء فيه، تبين لنا أن الرأي المختار عند الباحث في تلك الأحكام :

1.مال الباحث في حكم تدفين الموتى في قبر واحد إلى ذهب إليه الجمهور وهو تحريمه عند عدم الضرورة، لقوة أدلتهم وحجتهم.

2.مال الباحث في حكم تدفين الموتى في أتشيه وسومطرة الشمالية بعد سونامي جائزا لأنه في حالة الضرورة أو شدة الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحدفي ثوب واحد، وكان ذلك الوقت عجز عن الثياب وحينئذ فبعض الثياب التي وجدت كان فيه سعة بحيث يسع اثنين يدرجان فيه ولا يلزم من ذلك تماسّ عورتيهما لإمكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه، وكذلك في أتشيه وسومطرة الشمالية. ويقدم أخذا للقرآن ثم يوضع الرجل ممايلى القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الجنين ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب ليصير في حكم قبرين.

3. مال الباحث أن جنائز بأتشيه وسومطرة الشمالية يعتد بها الشهداء ولكنهم لا يستوي على الشهداء في الحروب، كما وجدت في الكتب الفقهيه أن الشهيد ينقسم الى ثلاثة أقسام :

1. شهيد الدنيا والأخرة، هو من قاتل الكفارلإعلاء كلمة الله تعالى من غير رياء ولا غلول من الغنيمة.

2. شهيد الدنيا فقط، هو من قاتل للغنيمة ولو مع إعلاء كلمة الله، أو قاتل رياء أو غل من الغنيمة.

3. شهيد الأخرة فقط، هو من مات بهدم أو غرق أو نحوها، كالمقتول ظلما، وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الأخرة فقط، وأما في الدنيا كغيره من الموتى يغسل ويصلى عليه، وتجب إزالة النجاسة من على بدن من يحرم غسله سوى دم الشهادة، ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة.

بناء على ذلك إن الموتى في أتشيه وسومطرة الشمالية يعتد بها شهيد الأخرة فقط، أما في الدنيا كغير ه من الموتى في كيفية الغسل والكفن والصلاة عليه و الدفن.

الباب الرابع

الخاتمة

أ - نتائج البحث

في هذا الباب قدّم الكاتب نتائج البحث بعد أن بحث الكاتب في الفصول السابقة عن تدفين الموتى في قبر واحد وأراء العلماء فيه.

فوصلت إلى نتائج البحث كما يلي :

1. إن العلماء يتفقون بأن للميت يلزم أربعة أشياء : هى الأول : الغسل والثاني : التكفين والثالث : الصلاة والرابع : الدفنه، ولا خلاف ان الميت المسلم يلزم الناس من القيام بأمر هذه الأربعة.

2. إن العلماء يتفقون بأن الميت الذي لايجب عليه الغسل ثلاثة : الأول : الكافر، فلا يجب غسل الميت الكافر. الثاني : السقط، أن يكون معلوم الحياة. الثالث : الشهيد، قتل في معركة لإعلاء كلمة الله.

3. ورأي الجمهور في حكم تدفين الموتى في قبر واحد فهو جواز عند الضرورة (لحاجة)، وحينما زالت الضرورة فهو حرام.

4. ورأي الهادوية، والقاسم، والظاهرية وغيرهم في حكم تدفين الموتى في قبر واحد فهو جواز عند الضرورة (لحاجة)، وحينما زالت الضرورة فهو مكروه.

ب – الاقتراحات

وفى نهاية هذا البحث يقدم الباحث الاقتراحات مع الرجاء العميق لهذه الرسالة نافعة للباحث مايتمنى الباحث بهذا البحث الموجز إلا أن ينفعنا الله عز وجل به نفعا تاما ويزيدنا علما ويرزقنا فهما في هذا الدين، ومن أجل ذلك قدم الباحث الاقتراحات التالية :

1. يرجو الباحث من المطالعين على البحث أن يقوموا بإعلام المجتمع وتفهيمهم بحكم تدفين الموتى في قبر واحد.

2.يرجو الباحث من المسلمين ألا يظنوا بتحريم تدفين الموتى في قبر واحد عند الضرورة.

ج. المصادر والمراجع

القران الكريم

ابن قاسم، أبى عبد الله محمد، توشيح على إبن قاسم، (اندونيسيا: حياء الكتب الإسلامية، د.ت)

ابن منظور، أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، (بيروت:دارصارد، 1994 م)، ط. 3

أبي بكر المشهور بالسيد البكر، اعانة الطالبين، (د.م.: دار إحياء الكتب العربية، د.ن)

ابن مفلح، شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد، الفروع ، (عالم الكتب 1405هـ - 1985)، ط:4

ابن قدامة، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، المغني، (دار الكتب الإسلامية ، 1414هـ-1993م)،ط 1

ابن تيمية، شيخ الإسلام تقى الدين الحراقى، مجموعة فتاوى إبن تيمية الكبرى،(دار المنار 1408هـ-1988م)

ابن باعش ، سعيد ، بشرى الكريم، ( المكتبة الثقافية)

ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المحلى، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ط. 1

ابن ماجة، أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويني، سنن ابن ماجة، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت) رقم. 1472

الأنصاري، أبى الواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي، ميزان الكبرى، (جاكرتا:دار الحكمة، دت)

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة، الصحيح البخاري، ( سورابايا:دار الكتاب الإسلامي، د.ت)

البجيرمي، سليمان ، حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب ، (دم : دار الكتب العلمية، 1951 م- 1370هـ)

الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، (بيروت : دار الفكر، 2001)

الجزيري، عبد الرحمن ، الفقه علي المذاهب الأربعة، (القاهرة، المكتب الثقافي،200م)

الحضرمى الدمشقى، تقى الدين أبي بكر بن محمد الحسين ، كفاية الأخيار، (دار الكتب الإسلامية، د.ت.)

الخطيب، محمد الشربني، مغني المحتاج ، (بيروت: دار الفكر، 1933م)

الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكربم القزوينى الشافعي، العزيز، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)

الزحيلي، وهبة ، وهبة ، فقه الإسلام وأدلته، (بيروت: دار الفكر، د.ت.)، ط 1

الزحيلي، وهبة ، فقه الميسر، (د.م.: دار القلم 1418هـ-1997)، ط1

السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، (بيروت : دار الفكر، 1994م)،ط 1

السرخسي، شمس الدين ، المبسوط، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)

السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقها، (دلر الكتب العلمية، 1414هـ-1993) ، ط 1

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، (اندونيسيا : الحرمين، 1380هـ-1960م)، ط. 2

سابق ،سيد ، فقه السنه، (دار الثقافة الإسلامية، د.ت)

شمس الدين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، نهاية المحتاج ، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)

الشافعي، أبي عبد الله محمد بن ادريس، الأم، (بيروت :دتر الكتب العلمية 1423هـ-2002م)، ط. 1

الشيباني، أحمد بن حنبل، مسند إبن حنبل، (القاهرة : دار الشهاب، د.ت)، رقم 158.

الشوكاني، شمس الدين مجمد بن محمد الخطيب، الإقناع، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، 2003)

الشوكانى، محمدعلى ، درارى المضية، (مؤسسة الكتب الثقافة 1 1409هـ-1988م)

الصنعانى،الإمام محمد بن إسماعيل الكجلانى، سبل السلام، (إندونيسيا:مكتبة دحلان، د.ت.)

الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع، (بيروت:دار الفكر 1417هـ-1996م)، ط 1

النووى، محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1323هـ-2002م)، ط. 1

النووي ، أبى زكريا يحي بن شرف الدمشقي، روضة الطالبين، (بيروت:دار الكتب العلمية، د.ت)

النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، (بيروت : دار الكتب العلمية، 1423هـ- 2002م) رقم. 938.

الهيتمي، شهاب الدين ابن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، (بيروت : دار الكتب العلمية، 1416هـ-1996).



1 . إبن قاسم، أبى عبد الله محمد، توشيح على إبن قاسم، إاندونيسيا:حياء الكتب الإسلامية، د.ت)، ج. 1، ص. 92

2. أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز، القاموس المحيط، (بيروت:دار الفكر، 1995م) ، ص. 148

3. إبن منظور،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، (بيروت:دارصارد، 1994 م)، ج. 13، ص 310 ط. 3

4. إبن منظور، المرجع السابق، ج 2، ص 91.

5. الجزيري، عبد الرحمن ، الفقه علي المذاهب الأربعة، (القاهرة، المكتب الثقافي،200م)، ج.1، ص.86

6. السر خسي، شمس الدين ، المبسوط، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، ج. 1 ، ص. 54

7.إبن حزم، المحلى، (بيروت: دار الفكر، د.ت.) ج. 5، ص. 113

8.النووى، محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1323هـ-2002م)، ج. 6 ، ص. 196.ط. 1

9. الشوكاني، شمس الدين مجمد بن محمد الخطيب، الإقناع، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، 2003) ج. 1، ص. 45

10. الأنصاري، أبى الواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي، ميزان الكبرى، (جاكرتا:دار الحكمة، دت) ج. 1، ص. 218

11 . الشوكاني، المرجع السابق، ص35

12. النووي ، أبى زكريا يحي بن شرف الدمشقي، روضة الطالبين، (بيروت:دار الكتب العلمية، د.ت)، ج. 1 ، ص. 61

13. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة، الصحيح البخاري، ( سورابايا:دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، ج.1، ص. 215

14. الجزيري، المرجع السابق ، ص 88

15. النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، (بيروت : دار الكتب العلمية، 1423هـ- 2002م)، ج. 7، ص.30،

رقم. 938.

16. النيسابوري، نفس المكان ص. .3

17. سبد سابق، فقه السنه، (دار الثقافة الإسلامية، د.ت)، ج. 1، ص. 358

18. وهبة الزحيلي، فقه الإسلام وأدلته، (بيروت: دار الفكر، د.ت.)، ج.1 ص. 228

19. الجزيري، المرجع السابق ، ص. 386.

20. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، (بيروت : دار الفكر، 1994)ط 1

21. الجزيري، المرجع السابق ، ص. 386

22. الجزيري، المرجع السابق ، ص 386

23 . النووي، المرجع السابق، ص. 633

24. الشافعي، أبي عبد الله محمد بن ادريس، الأم، (بيروت :دتر الكتب العلمية 1423هـ-2002م)، ج. 8، ص. 43، ط. 1.

25. الشيباني، أحمد بن حنبل، مسند ابن حنبل، (القاهرة : دار الشهاب، د.ت)، ج. 7، ص. 203، رقم 158.

26. الجزيري، المرجع السابق، ص.388

27. وهبة الزحيلي، المرجع السابق ، ص. 231

28.الشافعي، المرجع السابق ، ص. 410

29. الشوكانى، محمدعلى ، درارى المضية، (مؤسسة الكتب الثقافة 1 1409هـ-1988م) , ج.1, ص.153.

30. النووي، أبي زكريا يحي بن شرف الدين، روضة الطالبين، (القاهرة : مكتبة الأزهر برقم 124، د.ت) ج 1, ص623.

31. ابن ماجة، أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويني، سنن ابن ماجة،، في "كتاب الجنازة"، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ص. 2370، رقم. 1472

32. البخاري، نفس المرجع السابق، ص. 220

33. الجزيري، المراجع السابق، ص.394

34. سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ،( د.م : دار الكتب العلمية، 1951 م- 1370هـ)، ج. 2، ص. 26

35. الحضرمى الدمشقى، تقى الدين أبي بكر بن محمد الحسين ، كفاية الأخيار، (دار الكتب الإسلامية، د.ت.)، ج. 1، ص. 164

36. . الجزيري، نفس المرجع، ص. 398.

37. البخاري، نفس المرجع، ص. 228

38. النووى، نفس المرجع، ص. 302

39. النيسابوري، نفس المرجع ، ص. 300 ، رقم 957.

40 . أبي بكر المشهور بالسيد البكر، اعانة الطالبين، (د.م.: دار إحياء الكتب العربية، د.ن)، ج. 2، ص. 125.

41. النووى، نفس المرجع، ص. 302

42 . نفس المكان

43. نفس المكان.

44. الشوكاني، نفس المرجع، ص. 357.

45. أبي بكر المشهور بالسيد البكر، نفس المرجع، ص. 126

46. الهيتمي، شهاب الدين ابن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، (بيروت : دار الكتب العلمية، 1416هـ-1996)، ج. 4، ص.80. ط. 1.

47. الجزيرى، المرجع السابق ص. 398

48. البخاري، نفس المرجع، ص. 229

49 . نفس المكان.

50. الصنعانى، الإمام محمد بن إسماعيل الكجلانى، سبل السلام، (إندونيسيا:مكتبة دحلان، د.ت.)، ح. 2، ص. 104

51. النووى، نفس المرجع، ص.225

52. الحضرمي الدمشقي، المرجع السابق، ص. 164

53. الجزيري، المرجع السابق، ص. 400

54. وهبة الزحيلي المرجع السابق، ص. 401.

55. الصنعانى، المرجع السابق، ص. 104

56. الخطيب، محمد الشربني، مغني المحتاج ، (بيروت: دار الفكر، 1933م)، ج. 1 ، ص. 34، مطبعة مصطفى البابى الحلبى

57. الجزيري، المرجع السابق، ص. 400

58 . الهيتمي،نفس المرجع، ص. 130

59. النووى، المرجع السابق، ج.5 ، ص.23

60. الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكربم القزوينى الشافعي، العزيز، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج.2، ص. 450

61. البخارى، نفس المرجع السابق، ص. 126

62. شمس الدين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، نهاية المحتاج ، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت) ، ج.1 ، ص.120

63. الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع، (بيروت:دار الفكر 1417هـ-1996م)، ط.، 1 ج. 1 ص.472

64. النووي نفس المرجع، ص. 389

65 . الهيتمي، ، المرجع السابق، ص. 148. ط.1

66. النووي، نفس المرجع، ص. 390

67. البخاري، نفس المرجع، (دار الحديث د.ت)، ج. 2، ص. 334.

68. وهبة الزحيلي، فقه الميسر، (د.م.:دار القلم 1418هـ-1997)، ج.1، ص. 435، ط1

69.الجزيري، نفس المرجع السابق، ص. 314.

70. الشافعي، المرجع السابق، ج.2، ص 463

71. البخاري، نفس المرجع، (دار الحديث د.ت)، ج. 2، ص. 334.

72. السرخسي، لشمس الدين، المبسوط، ) دار الكتب العلمية ، 1414هـ- 1993)، ج.1، ص. 65 ، ط. 1

73. ابن مفلح، شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد، الفروع ، (عالم الكتب 1405هـ - 1985)، ج. 2، ص. 255 ط:4

74. النووى، المرجع السابق ، ص.23

75. الرافعي، المرجع السابق، ص.454-455

76. ابن قدامة، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، المغني، (دار الكتب الإسلامية ، 1414هـ-1993م)، ج . 2، ص. 353 ، ط 1

77. ابن باعش ، سعيد ، بشرى الكريم، (د.م. المكتبة الثقافية، د.ت)، ج. 2، ص.413

78. . البخاري، نفس المرجع، (دار الحديث د.ت)، ج. 2، ص. 334.

79. السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقها، (دلر الكتب العلمية، 1414هـ-1993)، ج.1، ص.256، ط 1

80. البخاري، نفس المكان، (دار الحديث د.ت)، ج. 2، ص. 334.

81. الرافعي، المرجع السابق، ج.2، ص.454-455

82. الشوكانى، المرجع السابق، ج. 4، ص. 125

83. ابن تيمية، شيخ الإسلام تقى الدين الحراقى، مجموعة فتاوى إبن تيمية الكبرى،(دار المنار 1408هـ-1988م)، ج. 4، ص. 50

84.الرافعي،المرجع السابق، ج. 2، ص. 455-456

85.الشوكانى، المرجع السابق، ص. 124.

86. البخاري، صجيح البخاري نفس المرجع، ص .334.

87. الرافعي، المرجع السابق، ص. 454-455

88. الصنعانى، المرجع السابق، ص. 97.

89. سليمان البجيرمي، بجيرمي علي الخطيب، (د.م : المكتبة الثقافية، د.ت) ج. 2، ص.273

.9. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، (اندونيسيا : الحرمين، 1380هـ-1960م)، ص. 62 ط.

91. السيوطي، نفس المكان

0 komentar: